The Unique Opinions of Imam Ahmad, In Verse

The following poem catalogs the opinions of Imam Ahmad that are unique amongst the scholars. The poem appears to be incomplete.

Mansur Al-Buhuti wrote a commentary for a poem on this subject, perhaps for this very poem. Al-Buhuti's book has been published, though I have not been able to obtain a copy.

بسم الله الرحمن الرحيم
1 الحمد لله القديم الأحد الواحد الفرد العظيم الصمد
2 ذي الجود والإفضال والإنعام سبحانه من ملك علام
3 صفاته جلت وقد تعالى عن أن يكون شبهه مثالا
4 أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما وهبا
5 وصل يا رب على النبي محمد ذي العنصر الزكي
6 وصاحب الخصائص الكرام منفردا بها عن الأنام
7 وآله وصحبه الأعلام وخصهم بأفضل السلام
8 وهذه مسائل فقهية أرجوزة وجيزة ألفية
9 أذكر فيها ما به انفرد أمامنا في سلك أبيات تعد
10 وهو الإمام أحمد الشيباني العالم الحبر التقي الرباني
11 عن مذهب النعمان ثم ابن أنس والشافعي كلهم يحكي القبس
12 ففي فروع الفقه حيث اختلفوا أذكر ما عسى عليه أقف
13 وكل ما قد جاء من أقواله منفردا بذاك عن أمثاله
14 فمثله إما عن الرسول أو صاحب أو تابع مقبول
15 مصداق ذا إن شئت يا إمامي انظر وطالع كتب الإسلام
16 واعلم بأن اصحابنا قد صنفوا في المفردات جملا وألفوا
17 لكنهم لم يقصدوا هذا النمط بل قصدوا الرد على الكيا فقط
18 فإنه أعني كيا قد صنفا في مفردات أحمدٍ مصنفا
19 وقصد الرد عليه فيها وكان فيما قد عنى سفيها
20 غالب ما قال بأنه انفرد فإنه سهو ووهم فليُرَدَّ
21 لأنه لم يعتبر بالأشهر ولا خلافِ مالك في النظر
22 وإنما يقصد فيما ألفا إذا رأى قولا ولو مزيفا
23 لأحمدٍ قد خالف النعمانا والشافعيَّ نَصَبَ البرهانا
24 فصحح الأصحاب ما قد صحا منها وما كان إليه ينحى
25 وبينوا أغلاطه ووهمهْ وناقشوه لفظه وكَلِمَهْ
26 فابن عقيل منهمُ والقاضي سبط أبي يعلى بعزم ماضي
27 كذلك الجوزيُّ والزاغوني وغيرهمْ الجد لا بالهون
28 أكثرهم ردا عليه اقتصروا ونصبوا أدلة وانتصروا
29 وابن عقيل زادها مسائلا مشهورة وناصبا دلائلا
30 لكنه حذا كما تقدما ينصر غير أشهر قد قدما
31 أو ما يكون مالك قد وافقا إمامنا فيما له قد حققا
32 فتلك إذ قد حررت تقل والمفردات أصلها يجل
33 إذ قد أخلوا بالكثير منها وأدخلوا المنفي قطعا عنها
34 أحببت أن أسبر ما قد ذكروا وأنظم الصحيح إذ يحرر
35 وأنفِ ما لا يسلم التفريد فيه وما يُسِّرَ لي أزيد
36 بنيتها على الصحيح الأشهر عنَ اكثر الأصحاب أهل النظر
37 وهكذا فسائر المذاهب والخُلْف ذكرا ليس من مطالبي
38 إلا إذا ما اختلف التصحيح فذكره حينئذ تلميح
39 أو إن يكن قائل ذاك الحكم مفصلا كما ترى في نظمي
40 فحيث بالشيخ مقالي أطلق فهو الإمام العالم الموفق
41 وإن أقل في نظميَ الشيخان فالمجد أعني معه الحراني
42 والرمز بالحمرة (ص) صاد تشهر لما له الأصحاب ردا ذكروا
43 وابن عقيل (ع) عين ايضا أرمز وأخلي ما أزيد كي يميز
44 وكل ذا قصدا للاختصار ليسهل الحفظ على المجاري
45 مرتبا لها على الأبواب وربنا أعلم بالصواب
46 وأسأل الرحمن علما نافعا وأن يكون المصطفى لي شافعا
فمن كتاب الطهارة
47 لا يجزئ الوضوء بالمغصوب ولا يفي في النجو بالمطلوب
48 ويكره التطهير بالمسخن بنجس في أشهر معنعن
49 علته كراهة الوقود فاكره هنا قطعا بلا قيود
50 أو وهم تنجيس فقل بالفرق حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق
51 واكره لرفع حدث من زمزم كخبث بل صنه للتكرم
52 والنص في الغسل أتى محله لقول عباس فلا أحله
53 وامرأة بالماء في الطهر خلت لا يطهر الرجال مما أفضلت
54 وعندنا في عكس ذا قولان كذاك ماء هو قلتان
55 خلوتها أن لا يراها تغتسل وعنه لا يشتركا فيه نقل
56 وسؤرها فهكذا في قول قد جاء في لفظ عن الرسول
57 كل النجاسات إذا ما وردت على كثير الما إذا ما غيرت
58 طهره الجمهور لم يفرقوا ومعهم الشيخان فيما حققوا
59 وابن عقيل وأبو الخطاب كل يقول هكذا جوابي
60 والخرقي في الأقدمين حرروا نصا أتى بالفرق وهو الأشهر
61 تنجيسه من آدمي بالبول ومائع الغوط فقط في القول
62 إلا حياضا نزحها لا يمكن وفقا لما قال على والحسن
63 (ص) من بعد نوم الليل يبغي الطهرا تثليث غسل اليد فرضا فاقرا
64 وغمسها في الماء قبل الغسل سبيله التطهير جا في النقل
65 وعنه بل ينجس أيضا قالوا منصوصه واختاره الخلال
66 (ص) والقول في مسألة الأواني إذ أنجس البعض على المعاني
67 واشتبه الأمر على ذي اللب ففرضه الترك وأخذ الترب
68 وإن يكن ذا في ثياب وجدا لا يتحرى جاء نصا مسندا
69 بل في عداد نجس يصلي يزيد أخرى حررت في النقل
70 وما يلي العورات من كتابي فاحكم بتنجيس ولا تحاب
71 مستعمل الثياب والأواني من المجوس فيهما قولان
72 فالنص من صلى بها يعيد وليس في إرشادنا ترديد
73 والقاض والكاف فهذا المذهب والمجد في الشرح كذا المستوعب
74 والأكثرون مطلقا يطهروا وقاله المقنع والمحرر
75 كذا إناء فضة أو ذهب فالطهر لا يصح أيضا مذهبي
76 كذلك المغصوب والمباع بثمن محرم أذاعوا
77 كذا إهاب ميتة لا يطهر بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر
78 مذهبنا نجاسة الحمار والبغل والجارح في الأطيار
79 كل النجاسات فكالكلاب تغسل سبعا هكذا جوابي
ومن باب الوضوء
80 وفي الوضوء التسميةْ مفترضة كذاك الاستنشاق ثم المضمضة
81 ترك موالاة الوضوء يبطل حتى ولو سهوا لهذا نقلوا
82 والأذنان واجب مسحهما إسحاق والإمام نص عنهما
ومن باب المسح على الجوارب
83 امسح على جوارب صفيقة وعمة سنية حقيقة
84 كذا على دنية القضاة وخمر النسا لذا تواتي
85 ولا تجز مسحا على محرم كالغصب والحرير فيما قد نمي
86 أكثر أعلى الخف مسحا يجب ومالك فكل الاعلى يذهب
87 والحنفي قدر ثلاث اصابع وما اسمه مسح يقول الشافعي
88 وإن بدت رجل الفتى من خفه فغسلها إذ ذاك لم يكفه
89 وضووؤه فواجب تمامه وهكذا إذا انقضت أيامه
90 والمسح أولى بالفتى وأفضل وعنه بل هما سواء فانقلوا
ومن باب نواقض الوضوء
91 والدود من غير سبيل إن خرج ينقض والنعمان قال لا حرج
92 كذا كثير الدم حين يخرج (ص) وعنده لا ينقض المعالج
93 (ص) وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر
94 (ص) وهكذا الرده عن الايمان (ص) وغسل من يدرج في الأكفان
95 والنقض بالمذي اتفاقا نقلا وعندنا فالأنثيان يغسلا
ومن باب الغسل
96 ويجب الغسل على من انتقل منيه في أنثييه قد حصل
97 حين أراد الدفق أمسك ذكره بذاك نص حاء حرب ذكره
98 وبوضوء جنب أو حائض أو نفسا بلا نجيع فائض
99 لهم يجوز اللبث كالعبور في مسجد ذاك على المشهور
100 والضَّفر في غسل المحيض ينقض في النص والشيخان هذا نقضوا
101 والغسل للكبرى فقط لا يرفع صغرى وإن نوى فعنه ينفع
ومن باب التيمم
102 وضربة تسن في التيمم للوجه والكفين فيما قد نمي
103 ولا بمرفقْ بل يكن مكوعا ومالك والقاضِ في ذا نازعا
104 وعند فقد الماء والتراب صل ولا تعد كذا جوابي
105 وإن تكن نجاسة في البدن كحدث تيممٌ لها عني
106 بخلع خف يبطل التيمم والشيخ في ذا قال لا أسلم
107 وفي الوضوء حسب ما تقدما بخلع خف نقضه قد سلما
ومن باب الحيض
108 أكثر سن الحيض خمسون سنة فحنبل عن شيخه قد عنعنه
109 والطهر بين الحيض فاعرف خبره أقله ثلاثة مع عشرة
110 يجوز بالحائض الاستمتاع بدون فرج ليس ذا جماع
111 فإن يطأ بالفرج قل كفارةْ وهكذا في المرأة المختارةْ
112 وعندنا يحرم وطء المرأةِ إن تستحض إلا لخوف العنتِ
113 وعدم الطول فهاهنا سقط وابن عقيل قال أيضا يشترط
114 إذا تعدى الدم في المبتدئة وجاوز الأقل فاسمع نبأه
115 لا تلتفت إليه بل تصلي وتفصل الصيام بعد الغسل
116 وعند قطع دمها تغتسل ثلاث مرات لهذا تفعل
117 إن يتفق فتنتقل إليه ونقل ما صامته فرضا فيه
118 وهكذا في الحكم من تقدمت عادتها أو زادت او تأخرت
119 لا تلتفت إلا إذا تكررا فنص هذا عندنا تقررا
120 ووافق النعمان في بعض الصور في النقص عن عادتها لا ما عبر
121 وإن ترى معتادة للصفرة في خارج العادة أو للكدرة
122 ليس بحيض ذا ولو تكررا وغسلها ليس بذا تقررا
123 وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا
124 لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس ظهرت
125 وما رأت من الدما ذات الحبل قبيل وضع بعداد يُستقل
126 فهو نفاس تترك العبادة فيه ولا تعده في العادة
127 والنفسا في الأربعين وطؤها وإن تكن بلا دم قد كرها
ومن كتاب الصلاة
128 لا تسقط الصلاة بالإغماء بمرض كالشرب للدواء
129 لا فرق إن طال به الإغماء أو قصر الحكم كذا سواء
130 وتارك الصلاة حتى كسلا يقتل كفرا إن دعي وقال لا
131 وماله فيء ولا يغسل وصحح الشيخان حدا يقتل
132 وكافر فبالصلاة يسلم في كل حال وبهذا يحكم
133 حتى ولو منفردا قد صلى أو خارج المسجد ليس إلا
134 بالجزء من وقت الصلاة تلزم إن يطرَ منع فالقضا محتم
135 ويجب الترتيب في القضاء مع عدم النسيان كالأداء
136 حتى ولو في الحكم زاد المقضي عن فرض يوم فانتبه للفرض
ومن باب الأذان
137 فرض على الكفاية الأذان دليله قام به البرهان
138 وفاسق أذانه كالعدم فيه كذا من فاه بالمحرم
139 وحيث أذن تندب الإقامةْ إلا إذا شق فلا ملامهْ
140 وجلسة بعد أذان المغرب تندب حتى تركها اكره تصب
141 قد قامت الصلاة حيث تسمع إلى الصلاة فالقيام يشرع
142 والركعتان قبل فعل المغرب تندب لا تكره عن صحب النبي
ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة
143 وواجب في الفرض ستر المنكب وتبطل الصلاة في المغتصب
144 (ص) من أرض او ثوب وفي الحرير مواطن النهي على المشهور
145 مزبلة معاطن ومقبرة قارعة الطريق ثم المجزرة
146 وظهر بيت الله والحمام وألحق الحش بها الإمام
147 في ظهر بيت الله لكن فرقوا فصححوا النفل فقط لم يطلقوا
148 ومالك في ذا على الوفاق ومانع في الصور البواقي
ومن باب صفة الصلاة
149 وسائر التكبير في الصلاة فالنص عنه بالوجوب آت
150 كذاك في التسميع والتحميد تسبيحي الركوع والسجود
151 والجلسة الأولى (ص) مع التشهد (ص) ثانية التسليم في المجود
152 ورحمة الله ورب اغفر لي فكل هذا واجب في النقل
153 والأنف كالجبهة في السجود عليهما أوجبه للمعبود
154 ومن سها عن جلسة التشهد وقام للثالثة اسمع مقصدي
155 جاز الرجوع ما لم يقرا ومع تمام النصب فاكره تبرا
156 والأسود البهيم في الكلاب يقطع إن مر بلا ارتياب
157 وهكذا المرأة والحمار صلاة من بين يديه ساروا
ومن باب سجود السهو
158 من قرأ القرآن في التشهد أو عكسه فقس عليه واقتد
159 أو جاء في ثالثة للظهر بسورة أو مغرب أو عصر
160 إذا أتى بذاك سهوا يشرع له السجود في الأصح فاسمعوا
161 ومن سها عن ركن ركعة فلم يذكره حتى بقراءة ألم
162 فإنه تبطل تلك الركعة فقط ولا تقل إذا بالرجعة
163 يمتنع الرجوع بالشروع ومالك قيد بالركوع
164 والشافعي النعمان فيما حققا يرجع قالا عندنا ذا مطلقا
165 سجدتي السهو فقل قبل السلام وبعده في صورتين والسلام
166 سلم من نقصانها فيما نقل كذا إمام شك بالظن عمل
ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة
167 من وتره بركعات خمس بجلسة تسرد لا بالعكس
168 وهكذا الوتر بسبع يفعل إذ مثله عن النبي ينقل
169 ومن يكن بالتسع أيضا صانعه فجلستين الثامنة والتاسعة
170 وقيل في السبع كذا تفعل لا كالخمس والشيخ لهذا نقلا
171 رفع اليدين في سجود التالي لو في الصلاة جاء عن رجال
172 ومن يكن سامعَ لا مستمعا سجوده فليس في ذا شرعا
173 أو مسجد الإمام في الإخفات مأمومه إن شاء لا يواتي
174 مستمع سجوده لا يشرع إن يكن التالي به يمتنع
ومن باب صلاة الجماعة
175 في كل فرض تجب الجماعةْ وقال باشتراطها جماعةْ
176 وإن نوى المنفرد الإمامة فلا يصح ذا ولا كرامة
177 نيتها واجبة في الأول في الفرض هذا ليس في التنفل
178 وعندنا في سائر المساجد إلا الثلاثةْ لا تكن بالجاحد
179 لا تكرهنْ إعادة الجماعةْ لكونها تفضي إلى الإضاعةْ
180 سبق الإمام بالركوع فَصَّلُوا إن كان عمدا للصلاة يبطل
181 أو كان سهوا فذكرْ قبل انحنا إمامه فالعود أوجب للبنا
182 فإن أباه بطلت قد قدموا وقيل بل صحيحة ويأثم
183 مثل الركوع سائر الأركان وقيل تختص بهذا الشان
184 وليس للقادر الائتمام بمدنف يعجزه القيام
185 إلا إمام الحي في بلائه إن كان يرجى برؤه من دائه
186 به فيأتموا جلوسا خلفه فإن هم قاموا وراموا خلفه
187 فعندنا قولان في البطلان أقواهما لا لذوي العرفان
188 وقدم القاري على الفقيه فالنص قد جاء بلا تمويه
189 وولد الزنا فالائتمام به فلا يكره يا غلام
190 إمامة المرأة بالرجال فعندنا تصح في مثال
191 امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة
192 وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة في النظم
193 ففي التراويح فقط تؤمهم قيامهم من خلفهم لا عندهم
194 ونصه في الأقدمين اشتهرا وخالف الشيخان فيما ذكرا
195 والفذ من يقوم خلف الصف صلاته باطلة لا تكفي
196 والصف بالصبيان والنساء يبطل في الفرض بلا امتراء
197 أو صف مأموم على الشمال من الإمام واليمين خال
198 صلاته تبطل لا تمار ويكره الصف حذا السواري
199 ويجهر الإمام والمأموم بقول آمين عداك اللوم
ومن باب صلاة المسافر والخوف
200 إذا نوى إقامة مستسفر إحدى وعشرين صلاة تقصر
201 فإن نوى أكثر فالإتمام يلزمه وينتفي الملام
202 لا قصر للملاح والمكاري ونحوهم من طالبي الأسفار
203 بعد دخول الوقت من قد سافرا يتم لا يقصر نصا ظاهرا
204 وهكذا في الحكم من إذا ترك صلاته حتى إذا الوقت فرك
205 وكان عمدا فرضه الإتمام وليس كالناسي أيا غلام
206 وعنه لا قصر لكل تارك في عمده وسهوه كذلك
207 لطالب العدو أن يصلي صلاة خوف في أصح النقل
ومن باب صلاة الجمعة
208 لجمعة وقت الوجوب يدخل إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا
209 والعيد والجمعة إن قد جمعا فتسقط الجمعة نصا سُمعا
210 عمن أتى بالعيد لا يستثنى سوى الإمام في أصح المعنى
211 إن خرج الوقت وهم في الجمعةْ صحت ولو قبل كمال ركعةْ
212 وعنه بل بدونها لا تدرك والخرقي والشيخ هذا سلكوا
213 ولا يؤم العبد والمسافر في جمعة دليله فظاهر
214 لا فرق إن كان كمال العدد بغيره أو لم يكن في مقصد
ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء
215 فرض على الكفاية الصلاة للعيد قد أثبته الرواة
216 والحنفي قال فيها تجب ومالك والشافعي تندب
217 قراءة الجمعة فاندب فيها سورتها وسورة تليها
218 تكبير تشريق فقل بالعصر من آخر يقطع لا بالفجر
219 بخطبة الفطر كذاك يقطع والجهر في الكسوف أيضا يشرع
220 وخطبة فزد في الاستسقاء تشرع لاثنتين في الأداء
221 وهكذا التكبير في ابتدائها يشرع كالعيد وفي أثنائها
ومن باب صلاة الجنائز
222 وشارب الميت كذاك الظفر طويله يقص ندبا ذكروا
223 بعد اربع الشهور سقط يغسل وصل لو لم يستهل نقلوا
224 والزوج لا توجب عليه كفنا لزوجة إعسارها تبينا
225 صلاة ميت فالوصي قدموا على إمام أو قريب فاعلموا
226 إن كبر الإمام في صلاته خمسا على جنازة فواته
227 وفائت التكبير للمأموم قضاؤه فليس بالمحتوم
228 من غل فالإمام لا يصلي عليه لكنْ غيره في النقل
229 وهكذا عامدُ قتلِ نفسه لسوء ما يلقاه بعد رمسه
230 والميت إن قبل الصلاة دفنوا تعمدوا ذلك أو ما فطنوا
231 ينبش مالم يطل الزمان وكان من تفسيخه أمان
232 عند طلوع أو غروب الشمس يكره وضع ميت في رمس
233 كذلك عند الاستوا في الظاهر والمشي بالنعلين في المقابر
234 تطوع القربات كالصلاة ثوابه لمسلمي الأموات
235 يهدى وكالقرآن مثل الصدقة منفعة تأتيهم محققة
ومن كتاب الزكاة
236 في بقر الوحش زكاة تذكر إن سامها والشيخ هذا ينكر
237 كذا نتاج أمها الأهلية من وحش او بالعكس بالسوية
238 ماشية النصاب إن تفرقت مسافة القصر زكاة سقطت
239 وعنه لا والشيخ قد صححها كذا أبو الخطاب قد رجحها
240 والقمح والشعير والقطاني تضم في النصاب كالأثمان
241 وعنه لا والشيخ هذا الثاني فعنده الأصح بالمعاني
242 زكاة ما تخرجه الأراضي علته فالكيل للتقاضي
243 والادخار لا بالاقتيات ولا نقول سائر النبات
244 وفي نصاب عسل بالفرق عشر فعشر أي أرض قد لقي
245 وعندنا فكل ما يستخرج من مدن الأرض عداك الحرج
246 ففي النصاب منه ربع العشر كالقار أو كالنفط أو كالصفر
247 وهكذا فيروزج ياقوت وكل ما بمعدن منعوت
248 ما يخرج البحر كذا في النظر كلؤلؤ أو سمك أو عنبر
249 هذا هو المنصور في الخلاف وعكسه المغنى به يوافي
250 بنفسه الدفين من قد أخرجا من أرض حربي ركاز ذاك جا
251 وبالزكاة باخل أو يكسل فيستتاب إن أصر يقتل
252 ومالك الخمسين في غناء ونصر الشيخان باكتفاء
253 ولا يجوز الدفع للفقير أكثر من غناه في التقدير
254 يجوز كون العبد أو ذي القربى عاملا الشيخ لهذا يأبى
255 وفيه لا يشترط الإسلاما وعكس الشيخان ذا ولاما
256 ومن يقول الحكم في المؤلمفةْ لم ينقطع فقول أهل المعرفةْ
257 والحج أيضا في سبيل الله عد وفي المقنع هذا واه
258 مولى بني هاشمَ في المنقول لا يقبض الزكاة كالأصول
259 دفع الزكاة للقريب اللازم إنفاقه فليس بالملايم
260 زكاته يخرج في الأنام بنفسه أولى من الإمام
ومن باب زكاة الفطر
261 مكاتب فطرته عليه كذا قريب ينتمي إليه
262 الشركاء كلهم في عبد فيلزم الصاع لكل فرد
263 وقدم المقنع والمحرر يلزمهم صاع ولا يكرر
264 ومثله من ألحقته القافة بأبوين فاسمع اللطافة
265 وهكذا جماعة تلزمهم نفقة لواحد بقربهم
266 وهكذا مبعض الحرية فالكل بالإفتاء بالسوية
267 من مان شخصا كل شهر الصوم فطرته تلزمه يا قومي
268 والصاع إن لفق من أجناس جوازه موافق القياس
269 وواحد المنصوص نحو التمر أيضا وكالشعير أو كالبر
270 فطرته إخراجها من ذاته لا غيره ولو من اقتياته
271 وفوق يومين قبيل العيد تعجيلها فليس بالمفيد
ومن كتاب الصوم والاعتكاف
272 وفي الثلاثين من الليالي من شهر شعبان عن الهلال
273 إن حال غيم في غد يصام من رمضان فطره حرام
274 وإن رأى الهلال أهل بلد صاح جميع الناس في المجود
275 بنية يصح صوم النفل بعد زوال الشمس نصا نقلي
276 ليس من البر الصيام في السفر وفطره أفضل أخذا بالأثر
277 ومن نوى الصيام وهو حاضر في يومه يفطر إذ يسافر
278 قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم
279 ومن غدا في صومه مستنشقا ممضمضا لحلقه الما سبقا
280 فليس ذا للصوم قالوا أبطلا حتى ولو بالغ فيما فعلا
281 وواطئ في الصوم إذ يكفر وعاد كفارته تكرر
282 كذلك ان ظن غروب الشمس أو ظن أن الليل باق ممس
283 وظهر الأمر بالانعكاس كفارة وهكذا في الناسي
284 والنزع عندنا جماع يذكر مذ بان فجر معه يكفر
285 وليلة القدر فقل أرجاها سبع وعشرون فقم تلقاها
286 والاعتكاف لا تجز إيقاعهْ في المسجد العاري عن الجماعةْ
287 كفارة الواطي في الاعتكاف تلزم والشيخان بالخلاف
288 نذر اعتكاف يقض بعد الموت كنذر صوم جاءنا للفوت
ومن كتاب الحج
289 وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا
290 وعنه فالقران إذ يساق هديا وذا قال به إسحق
291 والحج والعمرة إن لم يقعا في أشهر الحج فما تمتعا
292 من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه
293 بل جاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمر لصحبه
294 مسافة القصر لذي الأسفار ما بينما الحج والاعتمار
295 به دم المتعة والقران سقوطه فواضح البرهان
296 ويلزم الوراث أن يحججوا من أصل مال الميت عنه يخرجوا
297 هذا وإن لم تك بالوصية حتى ولا تجزئ ميقتيه
298 نفقة الحج على الصبي مثل الضحايا لا على الولي
299 وامنع من الحج بغير محرم لامرأة لو في جوار الحرم
300 وكافر فلا يكون محرما لامرأة حتى يكون مسلما
301 من أحرمت زوجته تطوعا أو عبده من غير إذن سمعا
302 ليس له في الأشهر التحليل والشيخ كالجمهور لا يميل
303 ومن ينب لاثنين في حجهما كانت له حيث نوى وأبهما
304 إذا استناب العاجز المعضوب ولو تعافى سقط الوجوب
305 وعادم النعلين في الإحرام يلبس خفين على التمام
306 من غير قطع لهما كلا ولا فدية في هذا على من فعلا
307 وحالق شعرين مثل البدن والرأس فديتان فيما قد عني
308 ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزا عليهما
309 وهكذا الحلال للحلال في حرم صاد ولم يبال
310 ورجعة النكاح في الإحرام قولان في الصحة عن إمامي
311 فابن عقيل لا على المشهور والشيخ بالصحة كالجمهور
312 ومحرم بالنظر المكرر أمنى فدى بالشاة أو بالجزر
313 أو يمن باللمس أو التقبيل والوطء دون الفرج في التمثيل
314 بدنة تلزمه لما اعتدى إذ حجه بذاك نصا فسدا
315 أو يدهن في رأسه بالشيرج أو زيت المنصوص لا من حرج
316 ومن يطف إفاضة نواها فرضا فلا يجزيه إن أخلاها
317 وقبله إذ حيث منه يقرب في متعة طوف قدوم ويندب
318 وراكب بغير عذر طائفا لم يجز الشيخان فيه خالفا
319 وهكذا أيضا طواف الحامل ليس بمجز عن طواف كامل
320 لا يكره الطواف أسبوعين من غير فصل بركعتين
321 كذا طواف ثالث ورابع ويجمع الركعات ثم يركع
322 وخطبة في سابع الأيام فلا تسن جاء عن إمامي (ع)
323 وقت الوقوف عندنا فيدخل في يوم تعريف بفجر نقلوا
324 من فاته الوقوف خاب الأرب بعمرة إحرامه ينقلب
325 وعنه بل إحرامه لا يبطل من حجه ويلز التحلل
326 إن عدم الهدي لذي الإحصار أو كان لا يمكن للإعسار
327 يصوم عشرا فبها التحلل فالصوم عن فقد الهدايا بدل
328 وهديه فعندنا يختص بفقراء حرم قد نصوا
329 بطيبة في الحرم المطهر فيضمن الصيد وعضد الشجر
330 بسلب الجاني لمن رآه يأخذه والشيخ ذا يأباه
ومن كتاب الأضاحي
331 أضحية لا تجزئ العضباء وهي التي بقرنها بلاء
332 كنصفه يكسر لا القليل ودمه لو لم يكن يسيل
333 في عشر ذي الحجة أخذ الظفر على المضحي حرموا والشعر
ومن كتاب الجهاد وما يلحق به
334 مع واحد من أبويه الطفل إن يسب يسلم وعليهم يعلوا
335 أو واحد من أبويه هلكا (ع) يسلم حكما لا يخاف دركا
336 وولد المسلم بالنصراني (ع) إن يشتبه يحكم بالإيمان
337 وهكذا لقيط دار الحرب كافرة إن تزن من ذا الضرب
338 والزوج إن تسبه دون امرأته لم ينفسخ نكاحه في مدته
339 والأبوان ان سبيا والولد بالبيع لو بالغ لا ينفرد
340 أو ادعى الأسير إسلاما سبق مع حلف وشاهد لا يسترق
341 من ليس في الكفر كتاب لهم كلا ولا شبهة عرب عجم
342 كعابد الأوثان لا يرق لقتلهم والقلب لا يرق
343 وشجر الكفار ثم الزرع فحرقه محرم والقطع
344 هذا هو المفتى به في الأشهر وقدم الجواز في المحرر
345 بغير إذن تحرم المبارزة فالسلب المشهور ليست حائزة
346 والعين قل من ورق أو ذهب غنيمة ولا تقل في السلب
347 والكافر الغازي مع الإمام بإذنه يرغب بالإسهام
348 وتاجر بلا قتال قد حضر وقعتنا بسهمه يقضى الوطر
349 واسهم لحداد وللبيطار أيضا وللخياط والمكاري
350 كذاك للصباغ والإسكاف ونحوهم بذاك نص واف
351 لفرسين جوز الإسهاما وللبعير اسهم ولا ملاما
352 إن لم يكن له سواه فرسا في النص والشيخان في ذا عكسا
353 وبالغ القاضي في الأحكام قال كذاك الفيل في الإسهام
354 والفرس المعار والمغتصبة بسهمها المالك يقضي أربه
355 وفرس السيد إن عزى بها مملوكه فارضخ له واسهم لها
356 يحوز للإمام بعد الخمس تنفيله بثلث أو سدس
357 من غل من غنيمة لذله عقابه إحراق كل رحله
358 إلا سلاحا حيوانا مصحفا وسهمه يحرمه عند الوفا
359 إن أدرك المسلم عين ماله بعد اقتسام الغنم وانفصاله
360 إن بيع فهْو أولى بهْ بالثمن وليس بالقيمة خذ بالأحسن
361 إذا أخذت من نصارى تغلب مثلى زكاة مسلم بالنصب
362 فخذ من الصبي والمجنون كنسوة واضرب عن المجون
363 والكافر التاجر إن مر على عاشرنا يأخذ عشرا انجلا
364 حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا? أولم يبيعوا عندنا ما سقطا
365 أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا هذا هو الصحيح في مذهبنا
366 والأرضون عنوة إن فتحت فللإمام خيرة ما رجحت
367 من قسمها مع جملة الغنيمة أو وقفها في ذاك لا ظليمة
368 كنيسة مذ هدمت يمتنع بناؤها الحق إليه يرجع
ومن كتاب البيوع
000 في البيع قالوا مطلقا واختاروا فوق ثلاث يشرط الخيار
369 من باع في المبيع لو قد وقفا في مدة الخيار إن تصرفا
370 وهكذا في الحكم عتق العبد فاردد ولا تقل بفسخ العقد
371 وعالم تحريمه يحد من ذاك وطء أمة قد عدوا
372 ينفذ بالنص على الإطلاق والمشتري إن جاد بالإعتاق
373 في البيع لا يصح في جوابي إن سبق القبول للإيجاب
374 والشيخ للفرق غدا يحقق حتى ولو كابتعت لم يفرقوا
375 إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل خيار غبن المشتري المسترسل
376 أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا أيضا له رد معيب حققا
377 قد قاله الشيخان فافهم مطلبي كذاك مأجورٌ قياس المذهب
378 هل كان عند بائع في ماله والخلف في العيب مع احتماله
379 فالقول باليمين قول المشتري أو حادث بعد الشرا في النظر
380 والمشتري فذاك لا يعلمه من باع عبدا مستحقا دمه
381 بأرشه لا بجميع الثمن فقتلوه مسشتريه ينثني
382 أطراف شاة هكذا في المعنى حمل المبيع كالإما يستثنى
383 نفعا به يصح في التفريع وبايع يستثنى في المبيع
384 حولا ولو أكثر في المقدار إن كان معلوما كسكنى الدار
385 إن شرط النفع كحمل الحطب وهكذا فالمشتري في المذهب
386 فمن ضمان مشتر ذا يمضي وما سوى المبهم قبل القبض
387 جاز على الإطلاق فيما عرفا وفيه قبل القبض إن تصرفا
388 بعضا ببعض لا تبع تميل جزافا الموزون والمكيل
389 والفلس بالفلسين قل بالرد ومالك وافقنا في النقد
390 والعبد لو كافرُ من كفار (ع) بيع العصير ابطله من خمار (ص)
391 أن لا يكون ماضيا محققا قبيل عقد البيع إن يتفقا(ع)
392 فاردده تحظ بالخصال المنجية وعَقَدَاه فهْو بيع تَلْجية
393 كصورة اقتران ذا بالعقد وكان ذا في نصه بالرد
394 عقدا بفوقه وأعلنا ومثله إذا أسرا ثمنا
395 لنصه السابق ذا مواتي بالسر خذلا كالنكاح الآتي
396 وعنه بل يحرم جا عن سلف ويكره الرهن وبيع المصحف (ع)
397 إذا أتى بسلعة للنادي والحاضر القاصد بيع البادي (ع)
398 مع جهله بسعرها يا قومي وقصد البيع بسعر اليوم
399 فلا يصح البيع نصا متقنا وحاجة الناس إليها عندنا
400 عربونه يصح هذا الإعطا لبائع دريهما من أعطى
401 أو يمضه من ثمن محسوب إن رده ليس به مطلوب
402 لكل عشر درهم مسامحةْ يكره أن يقول في المرابحةْ
403 وقيل بل يحرم ذاك عندهْ وذا هو المعني ده دوا زدهْ
404 فهكذا يخبره بالنصح ممن يكون بائعا بالربح
405 وهكذا بمثلها قد قصره إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة
406 علي لا يجوز نصا نقلا يقل كذا لا بكذا تحصلا
407 من ادعى النسيان في مقاله وبعد الاخبار برأس ماله
408 والشيخ لا لا بد من تبيينه يرجع بالنقصان مع يمينه
409 قبل صلاح حالها المشتهرة من اشترى شيئا كنحو الثمرة
410 فإن تزد بتركه رد الشرا بشرط قطع كي يصح المشترى
411 يصح لا كالبيع فالمح فرقا ورهنها حتى بشرط الإبقا
412 ونزلت جائحة بها تُرى وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع)
413 ومالك لا بد بالثلث تفي عن مشتر فوضعها لا ينتفي
414 وبعد ذا كساده تبينا والنقد في المبيع حيث عينا
415 بها فمنه عندنا لا يقبل نحو الفلوس ثم لا يعامل
416 والقرض أيضا هكذا في الرد بل قيمة الفلوس بوم العقد
417 برده المبيع خذ بالأحسن ومثله من رام عود الثمن
418 والنصر في القرض عيانا قد ظهر قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور
419 لا في ازدياد القدر أو نقصانها والنص بالقيمة في بطلانها
420 كدانق عشرين صار عشرا بل إن غلت فالمثل فيها أحرى
421 مثلا كقرض في الغلا والرخص والشيخ في زيادة أو نقص
422 قال قياس القرض عن جلية وشيخ الاسلام فتى تيمية
423 وعوض في الخلع والإعتاق الطرد في الديون كالصداق
424 ونحو ذا طرا بال اختصاص والغصب والصلح عن القصاص
425 حرره الأثرم إذ يحقق قال وجا في الدَّين نصا مطلق
426 فذاك نقص النوع عابت رخصا وقولهم إن الكساد نقصا
427 فيما سوى القيمة ذا لا يجهل قال ونقص النوع ليس يعقل
428 بنقص نوع ليس بالخفي وخرج القيمة في المثلي
429 خوف انتظار السعر بالتقاضي واختاره وقال عدل ماضي
430 نظمتها مبسوطة مطولة لحاجة الناس إلى ذي المسألة
ومن باب السلم والرهن
431 وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا وفي المكيل لا يصح السلم
432 بثمن يجعل للإثنين كذاك لا يصح في جنسين
433 والرهن (ع) فيه لا نجز والضمنا (ع) حتى يبن لكل جنس ثمنا
434 بقدر ما اتفق أيضا يحلب مرتهن للرهن نصا يركب (ع)
435 أو منعها والإذن فيها مطلقة سيان بذل مالك للنفقة
436 يدخل في الرهن بلا امتراء وكسب مرهون كالنماء
ومن باب الكفالة والصلح
437 يضمن ما على الأصيل أصلا إن لم يسلم كافل من كفلا (ع)
438 ومن عليه الحد ليس يكفل(ع) سواء المطلق والمؤجل
439 إخراجه في الحكم لا يباح إلى طريق أعظم جناح
440 إن ضر أو لا فهما سيان كذاك في الميزاب كالدكان
441 للجار إن لم يك بالإضرار ووضع الاخشاب على الجدار (ع)
442 عليه إن أباه بالتعنيف مع اضطرار منه للتسقيف
443 من رام عودا يجبر الممتنع بين شريكين جدار يقع (ع)
444 ما يستر الأدنى عن العيان ويلزم الأعلى من الجيران (ع)
445 وهكذا صالحْ ببعض العين من قال صالحني بنصف الدين
446 فلا تصح فانتبه للشرح فهو إذن إبرا بلفظ الصلح
447 فالصلح لا يصح في المنقول والدين إن يوصف بالحلول
448 رجحه الجمهور بالدليل عليه بالبعض مع التأجيل
449 وفصل المقنع للخلاف وقال بالجزم به في الكافي
450 وذاك نص الشافعي ينجلي فصحح الإسقاط دون الأجل
ومن باب الحوالة والوكالة
451 وإن أبى فقوله لا يسمع على ملي من أحيل يتبع (ص)
452 قدرا به يبيع يا خليلي موكل قدر للوكيل
453 أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا فباع بالأقل مما قدرا
454 إن زاد أو نقص في التمثيل وهكذا في مطلق التوكيل
455 ويضمن النقص كذا ما زادا عن ثمن المثل مضى انعقادا
456 قال به الأكثر في الحالين هذا هو المنصوص في القولين
457 وفي الشرا أيضا لهم محاقق والشيخ في البيع لهم موافق
458 إذا الوكيل باغيا معاندا يقول لا يصح قولا واحدا
459 فخذه صح فيه لا تعاند من قال بع ذا بكذا والزائد
460 وكالة تثبت قولا متقنا بشاهد مع اليمين عندنا
ومن باب الحجر والفلس
461 بموته من أَجَل الديون ولا يحل ما على المديون (ص)
462 لنفسه وإن أبى فيجبر ومفلس ذو صنعة فيؤجر(ص)
463 لدينه العقار والمتاع وإن يكن في فلس يباع (ع)
464 من ماله إليه ما يبتضع وما له من حرفة فيدفع
465 إقراضه لثقة تبينا مال اليتيم للولي عندنا
466 والقطع باشتراطه في المغني قولان في اشتراط أخذ الرهن
ومن كتاب الشركة والمضاربة
467 على الشريك صححوا وأطلقوا إذا اشترى مضارب من يعتق
468 لو كان ذا ويعتقوا عليه حتى بلا إذن أتت إليه
469 به الشريك ثم ربحٌ ظهرا وإن تعدى عامل ما أمرا (ع)
470 والربح للمالك نصا نقلا فأجرة المثل له وعنه لا
471 لأن ذاك ربح ما لا يضمن وعنه بل صدقة ذا يحسن
472 وإن أبى وجاء أعني ضررا مضارب فلا يضارب آخرا (ع)
473 في شركة الأول قل يعود لأول فربحه مردود
474 شريكه وقال ذا ربح جلا إن دفع المضارب المال إلى (ع)
475 يقبل باليمين في المقال ثم ادعاه أصلَ رأس المال
476 صحح بلا خلط وتاو يضمنا وفي اشتراك المال حيث عينا (ع)
477 كخذ حماري واجتهد في البركة كذا على الدواب عقد الشركة
478 أو يشرطا جزءا عليه اتفقا يصح ذا بينهما ما رزقا
479 أيضا ودفع الغزل للنساج ودفع عبد فعلى المنهاج
480 خياطه يجيد فيه العملا وهكذا أن تدفع الثوب إلى
481 فربحه بالنصف أو ما اتفقا أو نحو ذا يقول حيث نفقا
482 وسيد يلزمه مأذونه (ع) في عنق للعبد قل ديونه (ع)
ومن باب الإجارة والمساقاة والمزارعة
483 إجارة جاز لإرضاع الولد زوج على زوجته حيث عقد (ص)
484 كالثلْث أو كالنصف أو ما قدروا ببعض ما تخرج أرض تؤجر (ع)
485 مؤْجرا اسقط أجرة مكمله قبل انقضاء مدة إن حوَّله
486 سحت بذا قد جاءنا الحديث وكسب حجام فقل خبيث
487 يطعم للعبد وللبهائم أكلا لحر ليس بالملائم
488 وعقدها ليس بعقد ماضي (ع) يحرم نصا جاء قال القاضي
489 بالعقد لا بغيره اكره جزموا وقاله قوم وقوم حرموا
490 وعقدها يصح فيما حققا ومذهب الشيخين فاكره مطلقا
491 جوازه ففي الأصح قد رعي عقد المساقي وكذا المزارعي
492 عليهما الجذاذ في الإطلاق وعندنا العامل والمساقي
493 كالحصد والأول فيه النص والشيخ للعامل بل يختص
494 ببعض ما تخرجه المزارع (ع) يصح في الأرضين أن يزارعوا
495 مِن ذا وقالا لا يصح ذلكْ ومنع النعمان ثم مالكْ
496 وقال لا يصح فيه أيضا والشافعي وافقهم في البيضا
497 مذهبنا به إذا ينفرد وذاك باب كامل مطرد
ومن باب الغصب
498 وعدم المثل فحقق نقلي إن تلف المغصوب وهو مثلي
499 لا يوم غصب أو بأقصى القيم يضمن بالقيمة يوم العدم
500 ضمِّنْه بالقيمة يوم التلف وإن يكن كالثوب مثل منتف
501 على الذي غر فقل يحور (ع) والمهر إن ضمنه المغرور
502 من العبيد في صحيح النقل (ع) ويفدِ أولادا له بالمثل
503 وليس كالباني أو كالناصب (ص) بالاحترام احكم لزرع الغاصب
504 بأجرة المثل فوجه مرعي إن شاء رب الأرض ترك الزرع
505 أو قيمة للزرع بالوفاق أو ملكه إن شاء بالإنفاق
506 أو ضرب الفضة أو صك الذهب (ع) إن صنع الغاصب بابا بالخشب
507 بزائد شارك نصا ظهرا أو حاك غزلا أو لثوب قصرا
508 ونصر الشيخان للمنافي رجحه الأكثر في الخلاف
509 لمالك إن ظن بالإعلام لا يبر في المغصوب بالإطعام
510 والشيخ بالعروض أيضا نصرا وبالنقود غاصب إن تجرا (ع)
511 فيه وفي المودع جاء النص فالربح بالمالك قد يختص
512 معْ نقدها في أشهر قد حررا بالعين أو في ذمة كان الشرا
513 وذا على الأصول فرع مشكل حتى بذا جزمًا كثير نقلوا
514 تكسر لا ضمان في المشهور وآلة اللهو فكالطنبور
ومن باب الشفعة
515 بشفعة أخذا على المرضي (ص) ليس على المسلم للذمي
516 لا حيلة بعد الطلاب بالوفا ومشتر للشقص إن قد وقفا
517 وصدقات للفقير ذاهبةْ يبطل حق شفعة كذا الهبةْ
518 والقاضي قال النص في الوقف فقط جمهور الاصحاب على هذا النمط
519 في صفقة فللشفيع ما يرى شقصين في أرضين من قد اشترى
520 وآخر لمشتريه ينبذ فواحد إن شا بقسط يأخذ
ومن باب اللقطة وإحياء الموات
521 وإن يخف عاد عليها شططه وعندنا الأفضل ترك اللقطة
522 وربها يظنها في هلكة وإن تقف بهيمة بمهلكة
523 نقول فرق بينها والعبد فآخذ يملك لا بالرد
524 حولا فقهرا ذو الغنى يملكها ملتقط الأثمان مذ عرفها
525 تملك بالضمان إن لم يبر والشاة في الحال ولو في المصر
526 حريمها معها بذرع يسلك يحفر بئر في موات يملك
527 وإن تكن عادية خمسونا فخمسة تملك والعشرونا
ومن باب الوقف
528 إلى من الوقف عليه جعلوا والملك في الوقف فقل ينتقل
529 نفقة عليه لا تواقف والوقف إن يستثن منه الواقف
530 وقيل أو معظمه يباع وبالخراب ان زال الانتفاع
531 ويشترى بالثمن النظير بشرط أن لا يرتجى التعمير
532 في مرض الموت إذا الثلْث وفا على ذوي إرث فمن قد وقفا
533 أجيز أو رد على السواء يصبح ذا وليس كالإيصاء
ومن باب الهبة
534 للأنثيين مثل حصة الذكر عطية الأولاد جازت في الأثر
535 وليس يمضى إذ به يميل وبينهم فيحرم التفضيل
536 في ذاك بالعدل وبالسداد وسائر الورّاث كالأولاد
537 بقدر ما يحتاج أو بالزائد من مال ولد جاز أخذ الوالد
538 حينئذ لا يثبت الخلاف إلا إذا ما حصل الإجحاف
539 ديونه حتى القروض ذاهبة لا يملك ابنٌ لأب مطالبة
ومن كتاب الوصايا
540 منهم سوى من بالحياة يصل من يوص للقريب قل لا يدخل
541 قرابة الأم إذا ممتنعة فإن تكن صلاته منقطعة
542 من جهة الآبا ولا توارب وعمم الباقي من الأقارب
543 وعن أهيل قربه يعزل وفي القريب كافر لا يدخل
544 فالسدس يعطى حيث كان القسم من قال في الإيصا لزيد سهم
ومن كتاب الفرائض والمواريث
545 وإبنها حي به لا تكترث والجدة ام الأب عندنا ترث
546 فيستحق ما بكفر حرما وقبل قسم الإرث من قد أسلما
547 لم ندر من بموته قد سبقا وموت جمع غرقا أو حرقا
548 ولا نعد ميراثه من صحبه ورث لبعض بعضهم من صلبه
549 في مثل حرب غالبا لا يرجع وخبر المفقود مذ ينقطع
550 ويقسم الميراث حقا لا وزر فأربع من السنين ينتظر
551 زوجته حتى ببعل دخلت وإن أتى من بعد ما تربصت
552 يأخذها إن شا برد الثاني بعقدة السابق في الزمان
553 ويمضها للثاني في ذا خيرا وإن يرد قبضا لما قد أمهرا
554 فغير محتاج إلى الأمام وضربها المدة في الإيام
555 تمام تسعين سنينا ينتظر وإن تكن غيبته لا للخطر
556 عصبة الأم يعصبوه وولد اللعان إذ نفوه
557 فالثلث للأم وما بقي له فإن يخلف أمه وخاله
558 لذكرين في تراث قسما وقف لحمل وارث نصيب ما
559 وهكذا عن إرثه لا ينتهي من بعضه حر فورثه به
560 بقدرها فالحكم بالسوية واحجب بما فيه من الحرية
561 فالثلث والرُبُعُ لابن ينجلي من خلف ابنا ولخنثى مشكل
562 نصف الذي لذكر وأنثى والربع والسدس إذن للخنثى
563 نصا أتانا فيهما قد نقلا وهكذا ديته إن قتلا
564 بمانع للإرث بالولاء ليس اختلاف الدين في الآراء
565 وإبنه ورثهما إياه إن خلف المولى أبا مولاه
566 والباقي للإبن بلا محال لوالد المولى فسدس المال
567 كفارة أو من زكاة مطلقا لا إرث بالولاء ممن اعتقا
568 وعكسه الشيخان قالا أولا وبالولا ورث لبنت المولى
569 والأول المنصور في الخلاف وهكذا في الخرقي والشافي
570 قاتله ورثه نصا نقلا والقتل إن لم يك مضمونا على
571 قرابتان إرثها قل بهما وجدتان اجتمعا لاحداهما
572 فثلثه الأخذ بهذا أحرى فالسدس ثلْثاه لها والأخرى
ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة
573 يظهر بالقرعة من قد كتما من نسي المعتق أو قد أبهما
574 لا يبطل القرعة في الإماء ووطْؤه أولى على السواء
575 ألف فقل يعتق لو لم يقبلا من قال عبدي أنت معتوق على
576 في (وعليك) لا بألف فاعلما والألف لا تلزمه أيضا كما
577 جنينها يصح هذا المعنى وحامل في العتق أن يستثنى
578 بذكره أئمة أذاعوا إذ عتقه بدونها إجماع
579 يثبت والتدبير بالوفاق بحَلِف مع شاهد الإعتاق
580 وواجب إيتاء ربع المال وهكذا كتابة الموالي
581 لكن يقوم المشتري مقامه وبيعه يجوز لا ملامة
582 أبيح ذا وفيه لا معاتبة مَن شَرَطَ الوطء على المكاتبة
583 أيضا كذاك الخلق لا يسألهم وشرطه أن لا يسافر يلزم
584 أجزا ولو بغير إذن راغبا والشركا من رام أن يكاتبا
585 في قدر ما كاتب في المجود وباليمين القول قول السيد
586 وبان ذو عيب به لا يرتضي والعتق مذ كان بأخذ العوض
587 قيمته والأرش بالإمساك لسيد في رد ما هو شاك
588 ابن أخ كذاك أم وأب يصح أن يشتري المكاتب
589 ويعتقوا عند الأدا بعتقه وهم أرِقّا معه برقه
ومن كتاب النكاح
590 لفظ النكاح جاء نصا سمعا حقيقة في العقد والوطء معا
591 لتائق كخائف السفاح وأطلق الوجوب في النكاح
592 لأنها رواية شهيرة رجحها طائفة كثيرة
593 وابن أبي موسى فقال الأظهر عبد العزيز جازم مقرر
594 في المفردات واضحا وانتصرا وابن عقيل وابن نصر نصَرا
595 بل سنة في فرقة الأعيان وغيرهم لكن أبى الشيخان
596 قل لا يصح واترك التلاحي إن قدم القبول في النكاح
597 لمن بها الإيصاء والإسناد ولاية النكاح تستفاد
598 والزوج لو لم يك بالمنصوص ويملك الإجبار مثل الموصي
599 إن لم تكن مع الولي مجبرة وبنت تسع إذنها معتبرة
600 إن لم تُقِمْ بتوبة تعويجَها زانية فلا يجز تزويجها
601 ولو وكيل ليس بالموافق ولا يصح عقده من فاسق
602 تزويجها من مسلم مبجل وكافر لابنته فلا يلي
603 والمجد في الشرح كذا جوابه في النص والقاضي كذا أصحابه
604 وجوزا هداية قد تبعا محرر والمغني في ذا اجتمعا
605 وخالف الشيخان في الشرط فقط كفارة النكاح فيه تشترط
606 حتى أخ على أبيه يعدى لكن لمن لم يرض فسخ العقد
607 أن لا يرى مزوجا إلا بها أن يشترط عليه في كتابها
608 أو يخله طرا من الأسفار أو يشترط لا يشتري السراري
609 إن لم يفي خياره قد انعقد أو يشرط السكنى بدار أو بلد
610 وليست اليدان من ضرورته ووجهها ينظر من مخطوبته
611 ذا لأب وذا لأبوين والأخت إن كانت لأخوين
612 فالشيخ لابن الأبوين قدما هما وليان لها وربما
613 كذا صلاة الميت لا تنافي وحمل عقل فعلى الخلاف
614 يعف أو يبيع جبرا يجب من عبده الإعفافَ منه يطلب
615 عقد على الحرة قالوا أبطله وحيث عقْد أمة تخلله
616 تزويجه وعقده فيبطل سرية بأختها لا يجمل
617 حرم على المسلم ذي البلية كافرة وأمها حربية
618 مثل الزنا إياك أن تواطي ينتشر التحريم باللواط
619 في وطئه الثيب في مدته اختلف العنين مع زوجته
620 فإن أبى فقولها المرضيا يخلو بها أو يخرج المنيا
621 والنص فيه واضح في الخرقي ويثبت الفسخ بعيب الفتق
622 لعادم الزوجة أو للأمة يباح الاستمنا لخوف العنت
ومن كتاب الصداق
623 ينعقد النكاح والإعتاق من قال عتق أَمَتي الصداق
624 لوالد تزويج حتى بالغة بدون مهر المثل في المبالغة
625 بعد الدخول حيث رد العقد وناكح بغير إذن عبد
626 قضى بذاك جامع القرآن لزوجة من مهرها خمسان
627 يصح والمحل في الفراق إن أطلق التأجيل في الصداق
628 حرا لها قيمته فيما اشتهر والمهر عبدا عينوه فظهر
629 فمهر مثل مطلقا لا يحلفا في قدر ما أصدق حيث اختلفا
630 حتى ولو حائض كانت نقلوا بخلوة الزوجين مهر يكمل
631 أو في نكاح فاسد قد كانت أو أحرمت بالحج أو قد صامت
632 ونظر للفرج في التمثيل أيضا كذا يكمل بالتقبيل
633 يؤخذ لا بأول أو ثان بزائد المهرين في الإعلان
ومن باب الوليمة وعشرة النساء
634 مباحة للختن أو للقادم لغير عرس سائر الولائم
635 في النص والشيخ لندب يذهب وهكذا إجابة لا تندب
636 فواجب في أربع شهور ووطء زوج فعلى الشهور
637 في منزل الزوجة بل في المضجع كذا مبيت ليلة من أربع
638 زوجته في الفسخ بالخيار وترك ذا حتى بلا إضرار
639 والشرع في أسفاره ما عذرا أو ستة قد غاب عنها أشهرا
640 حتى على كاس لها وطاعم أيضا لها الفسخ بإذن الحاكم
ومن كتاب الخلع
641 من الطلاق عندنا ذا أبدا الخلع فسخ لا ينقصْ عددا
642 صداقها المعهود فيما قد خلا ويكره الخلع بما زاد على
643 بطلقة أجابها محققا ثلاثا ان قالت بألف طلقا
644 وواقع إجماعا الطلاق مثل على ليس له استحقاق
645 ضرتها فلازم توثيقه وشرطها مع ألفها تطليقه
646 في مرض ملك من التراث خلع بما زاد على الميراث
647 والباقي مردود لإرث لا شطط للزوج قدر إرثه منها فقط
648 ملك طلاق لو بلا نوال على ابنه المجنون والأطفال
649 وبعد ذا أبانها فراقا بصفة من علق الطلاقا
650 عادت بما علق نصا سمعا بخلع او ثلاث ثم ارتجعا
651 حتى مع الوجدان في الفراق إن وجدت فأفت بالطلاق
ومن كتاب الطلاق
652 طلاقه واردده من سكران يصح من مميز الصبيان
653 إليه قد آذن بالرجوع إن صح عنه عدم الوقوع
654 يقول هذا أكبر الظنون وليس إلا ذاك للميموني
655 وابن عقيل ناصر موافي وذاك مجزوم به في الشافي
656 واختارها الخلال ثم القاضي وعنه قال ذا طلاق ماض
657 قال له أجبن عن جوابه ومرة لاسحاق من أصحابه
658 طالقة أو نسي المطلقة وإن يقل إحداكما وأطلقه
659 ووطئه لا ينفها معْ إثمه فقرعة تخرج ما في زعمه
660 أو مات وارث بها فيمنعوا وإن تمت واحدة فيقرع
661 وقال مالي نية في نفسي من قال أنت طالق بأمس
662 فأكثر نفوه إلا القاضي أو مقصدي وقوعه في الماضي
663 بردها لا تنف من حلال وواهب الزوجة للأهالي
664 رجعية في نصه المنقول واحدة تطلق بالقبول
665 ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى كناية ظاهرة من قد أتى
666 طلاقها حتى ولو ما دخلت أو كان في جوابه إذ سألت
667 تطلق حتى ما نوى الفراقا بخطه مَن كَتَبَ الطلاقا
668 والتزوا العقود في الترجيح أدخله الأصحاب في التصريح
669 وطلقي إن شئت لا عليك ومن يقل أمرك في يديك
670 وتملك الثلاث أيضا عددا فإنها تملك هذا أبدا
671 لأنه بذاك قد أرضاها ما لم يقل فسخت أو يطاها
672 من الثلاث لا إليه يلتفت وإن يقل لم أنو ما به قضت
673 ونية التطليق فيهم مطْلقة ومن يقل إمرأتي مطلقة
674 قياسه التحرير في إمائه فيطلق الجميع من نسائه
675 وغيرها بعد اعتداد ألحقا واحدة من أربع من طلقا
676 بين الأولى من قرعت فتمنع ومات ثم اشتبهت فيقرع
677 جديدة ربع بالاتفاق ويقسم الميراث للبواقي
678 إلا ان تشائي فثلاث حققا واحدة من قال حيث طلقا
679 فاوقع بها الثلاث نصا ثبتا فإن تقل شئت ثلاثا يا فتى
680 فهو ظهار ليس بالطلاق من حرم الزوجة في الإطلاق
681 ولو بقتل عندنا ترديد ليس بإكراه أتى الوعيد
ومن باب الرجعة
682 كما بها لعدة أذاعوا بخلوة يحصل الارتجاع
683 قد جعلوها ومضى منقولي في أكثر الأحكام كالدخول
ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات
684 ونحوه من حج او إعتاق إن لا يطا الحالف بالطلاق
685 حتى يكون حالفا بالله من أثبت الإيلا له فلا هي
686 أنت كظهر أبتي فقل لها امرأة تقول تعني بعلها
687 ظهارها فيه خلاف جاري يلزمها كفارة الظهار
688 من الصبي العاقل المختار وعندنا المشهور في الظهار
689 مثل الطلاق إذ هما سواء يصح أيضا هكذا الإيلاء
690 أصلا فجَوِّزْه وبالسويق من رام تكفيرا فبالدقيق
691 والخرقي قال بالجواز وعندنا قولان في الإخباز (ص)
692 عتق فنصف اثنين فيه يرتضى وحيث في كفارة تمحضا
693 وعنهما أخر أيضا أوجبه كذاك عن كفارتيه رقبة
694 وهو حقيق من ذوي الإعدام والطفل إن لم يغذ بالطعام
695 والمجد في الزكاة لا يواتي فامنعه من كفارة زكاة
696 بفطر سفر فالبنا إذ يرجع تتابع الصيام لا ينقطع
697 برمضان صومه ما أبطلا وهكذا فحيث ما تخللا
698 إن كنت للتحقيق بالمريد وهكذا ففطر يوم العيد
699 لا بالأدا الإيسار والإعسار بحالة الوجوب الاعتبار
700 فالعتق حتم لذوي الأموال وعنه بل بأغلظ الأحوال
ومن أبواب اللعان القذف ولحوق النسب
701 فلا يصح جاءنا إطلاقه ونفي حمل وكذا استلحاقه
702 فاه به في زمن تقدما حتى بعيد الوضع جوز ضد ما
703 وإن زنا فقاذف يحد وقاذف المحصن فيما يبدو
704 يحد نصا ليس بالمكذوب وقاذف الخصي والمجبوب
705 قاذفه يحد لا تمانع كذا صبي مثله يجامع
706 يحد إن شاء وعنه ما عفا لأم حر مسلم من قذفا
707 أو مسها الإرقاق أو قد ماتت حتى ولو ذمية قد كانت
708 حتى بآبا صح ذا في النقل وقافة إن ألحقت للطفل
709 فعندنا معتبر في المذهب إمكان وطء في لحوق النسب
710 وزوجها يقيم في الحجاز كامرأة تكون في شيراز
711 من يوم عقد واضح في النظر فإن تلد لستة من أشهر
712 لا بد أن تمضي في التقدير فمدة الحمل مع المسير
713 ومالك والشافعي وافقا إن مضتا غدا به ملتحقا
714 والمدتان إن مضت لا يلحق وعندنا في صورتين حققوا
715 وسيره لا يخف عن عيان من كان كالقاضي وكالسلطان
716 ونحوه فامنع ولا تراع أو غاصب صد عن اجتماع
ومن كتاب العدد والاستبراء
717 رجعتها باقية فيما نقل بالحيض من تعتد إن لم تغتسل (ص)
718 وعقْدُ غيرٍ فاسدٌ قد سمعا لأكثر الحيض ولو قد قطعا
719 ولم تميز سنة في المدة إن تستحض ناسية معتدة
720 قدّم في المقنع والمحرر وعنه بل ثلاثة بالأشهر
721 وعنه بل بحيضة محققة زانية تعتد كالمطلقة
722 ثم انقضت عدتها محققا في مرض الموت إذا ما طلقا
723 تعتد أيضا عدة الوفاة فبعد ذا إن عد في الأموات
724 ثم أبان ولها ما واقعا رجعية في عدة من راجعها
725 ومن رأى استئنافها ما رفقا عدتها تبنى على ما سبقا
726 شهران بل ثلاث في المحرر وأمة معتدة بالأشهر
727 إلا على زوج إذا أحبلها مبتوتة الطلاق لا سكنى لها
728 في منزل الزوج قد أعدا كذاك لا يلزم أن تعتدا
729 بالقرء إذ تعنى انقضاء العدة أقل ما تصدق المعتدة
730 ولحظة يقبل ذا يقينا تسع من الأيام مع عشرينا
731 لا تدري ما له يقينا رفعا وأمة حيض بها مرتفعا
732 فتسعة للحمل زادت شهرا بأشهر عشرة تستبرا
ومن باب الرضاع
733 فحرمة الرضاع ليست تسري بلبن ثاب لنحو البكر
734 والعكس في المغني فقال الأظهر منصوصه هذا عليه الأكثر
ومن باب النفقة والحضانة
735 بحالة الزوجين فيما ذكروا نفقة الزوجات قد تعتبر
736 فتجعل الزوجة بالخيار وقاطع الإنفاق للإعسار
737 من غير تأجيل إلى مآل إن شاءت الفسخ ولو في الحال
738 عليهما ينفق في المجود وزوجة العبد بإذن السيد
739 ليلا وفي نهارها ما سلمه إن سلم السيد للزوج الأمة
740 والسيد النهار فيما حققوا فالزوج في الليل عليها ينفق
741 وجوب إنفاق عليهم جار وولْده الكبار كالصغار
742 لا زُمَنا بفقرهم أبانوا حتى أصحا أقويا لو كانوا
743 غير العمودين على المراتب وجوب إنفاق على الأقارب
744 فالنص عن أحمد فيه قد نمي مقيد بالإرث لا بالرحم
745 كل بقدر إرثه سينفق ووارث غير أب إذ أنفقوا
746 فثلْث الانفاق عليها قدروا كبنت أيسار أخوها معسر
747 كعكسه لا تك بالمعاند إعفاف إبن لازم للوالد
748 كذا بإعفاف على الإطلاق والطرد من ألزم بالإنفاق
749 من قبح او من عجز برية بحرة يعف أو سرية
750 معتقه أو من يرثه بالولا إنفاق معتوق فقير فعلى
751 من غير تخيير أتى في المذهب حضانة لبنت سبع لأب
ومن كتاب الجنايات
752 لأصبع أخرى بذا تآكلت من قطعت أصبعه ثم سرت
753 الجانِ من ذا ما له خلاص ففي اصبعين يجب القصاص
754 أو دية فواحد لا يفرد بقتل عمد واجب فالقود
755 أئمة العلم إليه ذهبوا وعنه فالقصاص عينا يجب
756 ضمِّنْه في الأحوال غير حائل قطع الولي طرفا من قاتل
757 ثم سرى فهدر قد نصوا قبل اندماج الجرح من يقتص
758 فيحبس الدهرَ بما قد فعلا وممسك القتيل حتى قُتلا
ومن كتاب الديات
759 أصل وكل منهما مقدر وفي الديات غنم وبقر
760 وبقر تعد مائتان قدر الشياه فإذن ألفان
761 وأن تعدَّ مائتان فانقل قولان أيضا عندنا في الحلل
762 كحرم والأشهر الحرام تغلظ الديات في الإحرام
763 كرحم محرم في الحرم وبين تغليظين فاجمع واقسم
764 ثلْث يزاد الأصل بالميزان وصفة التغليظ بالأثمان
765 ديته تُضْعَف فيما نقلا ذميا المسلم عمدا قتلا
766 بذاك حقا قد قضى عثمان حيث انتفى القتل فذا جبران
767 سيدَها في خطأ للرشد إن قَتلت في الحكم أمُ الولد
768 قيمتها تلزم في المقال أو كان عمدا فعفوا للمال
769 يلزمها إذ ذاك في الحالين أو دية فأَنقَصُ الأمرين
770 عينَ صحيح قودٌ ما شُرعا وأعور العين إذ ما قَلعا
771 وفي الخطا نصف بلا خلاف بل دية في عمده بالوافي
772 في قلعه عينيه قال القاضي وديتان فقياس ماضي
773 فعينه تقلع ليس إلا وإن أبى إلا قصاصا عدلا
774 ففيهما في النص كل الدية ثندوتا الرجال مثل المرأة
775 والعين إن كان بها لا يبصر وفي اليد الشلا كذاك الذكر
776 كذا لسان أخرس لا ناطق وسنه السودا فكن موافقي
777 ثلْث من الديات عن يقين وذكر الخصي والعنين
778 بمثل ذا عن الإمام أسندوا وأصبع زائدة كذا يد
779 ليس كشلا فاصغ للفرقان حكومة فقدم الشيخان
780 كذاك في ترقوة نشير في كسر ضلْع واحد بعير
781 كذلك الزند من البعران والفخذ والساق ففيه اثنان
782 فيه كذا والظفر في الرجلين وواحد الأظفار في اليدين
783 إلى فويق ثُلُث من دية كرَجُلٍ أرشُ جراح المرأة
784 من بعد ذا في سائر الأحوال ثم على النصف من الرجال
785 وبعد عتق مات منها إذ سرت وفي يد العبد إذا ما قطعت
786 يأخذها المولى بحكم الشرع قيمته تلزم يوم القطع
787 أو نفسه فذا من انحرافه إذا جنى المرء على أطرافه
788 وضمن الوارث نفس القاتل فضمن الأطراف للعواقل
789 فقدما ذا يا ذوي العرفان وعنه بل يهدر والشيخان
790 ولو بصوت منكر روعه والبالغ العاقل من أفزعه
791 في نفسه أو غيره أبانوا فمات أو منها جنى الفزعان
792 تحمله عاقلة بشرطه فالمفزع الضمان ليس يخطه
793 أحدث قل بغائط أو ريح كذاك من تفزيع او تبريح
794 عاقلة الجاني لهذا يضمنوا في ذاك ثلُث دية قد عينوا
795 أبى الرفيق البذل بالإكرام من كان مضطرا إلى الطعام
796 إلا إذا كان بذي الضرورة فإن يمت يضمنُه بالدية
797 في نصه مجرد العداوة وعندنا فاللوث في القسامة
798 في عمد او في خطأ ذا قد نفي نساؤهم لا يدخلوا في الحلف
799 شيئا ولو ضاقت على جنايته والجاني لا يحمل مع عاقلته
800 لأجل صيد أسد قد أضمروا حديث من لِزُبْية قد حضروا
801 فمنهمُ من ارتمى عليه تزاحموا لينظروا إليه
802 ورام أن ينجو فما تعوقا لكنه بواحد تعلقا
803 وثالث لرابع قضى العجب وهكذا الثاني لثالث جذب
804 والرهط من فوقهمُ يعددوا وقَتل المجموعَ ذاك الأسد
805 صاحبكم قاتلهم لا يغضي يقول بعض منهمُ لبعض
806 ربع وللثاني فثلث ينجلي قضى عليٌ بينهم للأول
807 ورابع له تمام الدية والنصف للثالث في المسألة
808 عواقل القوم بها يلتزموا وكل ذا على الذين ازدحموا
809 لمَّا إليه رفعوه وارتضى ثم أقر المصطفى هذا القضا
810 وقال لا يدفع هذا المسند فهكذا رواه حقا أحمد
ومن كتاب الحدود
811 فالجلد والرجم له يجتمعا من جمع الإحصان والزنا معا
812 ولو بعقد قتلُه حتما نمي ووطؤه ذا رحم محرم
813 أو نحوها في ذاك حد منكي أخت الرضاع من أتى بالملك
814 بإذنها مع علمه بالحرمة ووطؤه جارية للزوجة
815 مائة سوط جا حديث مسند فالرجم منفي ولكن يجلد
816 وذاك في المنصوص قوم عدوا ومن أتى بهيمة يحد
817 وغيرهم يقول عزروه ومنهم القاضي وينصروه
818 فذاك لا يسقط حدا عندنا ورجل أكرهه على الزنا
819 أو غيره من عصبة قد كانوا لا فرق إن أكرهه السلطان
820 ولو ترجى البرء لا ينتظر لمرض فالحد لا يؤخر
821 وفي النفاس هكذا يقام في حالة شفعت به الأسقام
822 للحرم الشريف نعم الملتجا من وجب الحد عليه فلجا
823 بترك بيع والشرا كي يخرج ولم يقم عليه لكن يحرج
824 ووافق النعمان في القتل فقط على السوا كل الحدود لا شطط
825 جميعها إذ ينتفي الملام ومالك والشافعي تقام
826 إقامة الحد فلا تواتي وهكذا في بلد الغزاة
827 لدار الاسلام به فيوقعوا بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا
828 والزاني والسارق من ذا الضرب بتوبة يسقط حد الشرب
ومن باب القطع في السرقة
829 من سارق النصاب الاعتبار ومرتان عندنا الإقرار
830 وسرقوه حدهم أن يقطعوا والقوم في النصاب حيث اجتمعوا
831 أصحابنا في ذاك لم يفرقوا إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا
832 يقطع كالسارق بالسوية وعندنا فجاحد العارية
833 والشيخ في جمع فلا قد صححوا بنصه جزما فقوم صرحوا
834 ضمانها بالقيمتين جار وسارق الثمار من أشجار
835 مأخذ هذا فانتفاء القطع كذلك النص أتى في الزرع
836 من غير حرز أخذها العدوان كذاك في الماشية الضمان
837 جميع ما من غير حرز يسرق وفرقة من صحبنا قد ألحقوا
ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين
838 فواجب إيقاعه لا يدفع بالضرب فالتعزير حيث يشرع
839 يرق للقبيح من فعلته ما ولد المرتد في ردته
840 فالنص فيه عدم الملام في دار حرب كان أو إسلام
841 في بلد إذا أقاموا يمنعوا نفي المحاربين حيث يشرع
842 والحبس لا يفيء بالمراد تشريدهم في سائر البلاد
ومن باب الأشربة والأطعمة
843 ثلاثة فشربه حرام على العصير إن مضت أيام
844 كذا النبيذ مثله في النقل لو لم يكن يسكر أو لم يغل
845 لا لدوا أو عطش ما سلموا وشرب خمر مطلقا محرم
846 تنجس أو تصد بالإحباس جلالة من سائر الأجناس
847 كذاك والبيض فأيضا قد عني ولحمها يحرم شرب اللبن
848 تنجس إن تسق فلا تماروا وهكذا فالزرع والثمار
849 خال من الناطور والحيطان وإن يمر المرء بالبستان
850 حتى بلا إذن ولا اضطراره يجوز أكل الرطْب من ثماره
851 في أشهر كذاك حلب الضرع من غير تضمين كذا في الزرع
852 بمسلم آخر وهو حاضر وإن يمر مسلم مسافر
853 وإن أبى بدينها يطالب فليلة الضيف فحق واجب
854 لزومه حتى لسقي الزرع وبذل فضل الماء جا في الشرع
855 غنيٌّ الطالب أو صعلوك هذا ولو منبعه مملوك
ومن باب الصيد والذبائح
856 فالصيد للمالك إذ يريد بآلة غصب فمن يصيد
857 محرم قتيله لا يؤكل كلب بهيم صيده قد نقلوا
858 ولم يسم قل ولو أغفلها وآلة الصيد فمن أرسلها
859 والذبح ليس هكذا قد جعلوا فصيده محرم لا يؤكل
860 معْ فاقد لآلة الذباحة والصيد إن أثخن بالجراحة
861 وحِلُه فالخرقي ينقل أشلى عليه الكلب حتى يقتل
862 فالذبح إلا ما أتى في النقل دواب بحر شرطها في الحل
863 فمات أو في الماء لا تبيحوا إذا تردى صيد او مذبوح
864 وطئًا يكون مخرجا للروح كذاك دوس صيد او مذبوح
865 من غير أهل الذبح في الأحزاب أم أب من كان للكتابي
866 آكله يلحقه الآثام فصيده وذبحه حرام
867 تباح قد قالوا بلا نزاع ذبيحة الأخرس بالإجماع
868 بأنه إلى السما يشير وإنما أصحابنا يشيروا
ومن كتاب الإيمان
869 وباليمين مانع الدخول تنعقد اليمين بالرسول
870 يحنث والكعبة عن إمامي بيتا فبالمسجد والحمام
871 غدا وذا الشيء لآكلنه وحالف عبدي لأضربنه
872 في يومه بحنثه فقولوا فمات أو قد تلف المأكول
873 يحنث بالإرسال في الأيمان ومانع الكلام من فلان
874 إليه كالكتْب فلا يمارى وهكذا يحنث إن أشارا
875 حتى لأفعال بذا حررها بلفظة اليمين من كررها
876 لحنثه كاف فلا تكرر كفارة واحدة في الأشهر
877 والقاضي فاختار أقل الأزمنة وعندنا الحقب ثمانون سنة
ومن باب النذور
878 فعقده يحل بالتكفير وناذر العصيان في التقدير
879 إن لم يف يلزمه يكفر وفي المباح ناذر يخير
880 أربع منهي بأن لا يفعلا من نذر الطواف بالبيت على
881 والنص في دقيق فقه اتقنا لكن طوافان عليه عندنا
882 مع عجزه التكفير أيضا وجبا لمكة ناذر مشي ركبا
883 أفطره حتما بلا ترديد من نذر الصيام يوم العيد
884 مع القضا تلزم باليقين لكنما كفارة اليمين
885 صوما وكان قافلا قد هجرا يوم قدوم الحِبِّ من قد نذرا
886 يوم الوصال كان يوم عيد وافقه في الطالع السعيد
887 وعينوه قاضيا مكفرا فعنه لا يصوم يقضي وطرا
888 تتابع يلزمه لا يفرق لصوم شهر ناذر إذ يطلق
889 تكفيره مع القضا تبينا مع قدرة أفطر صوما عينا
ومن كتاب القضاء والدعاوي
890 وعكس الشيخان ذا ونقضا ونصب قاض عندنا ما فرضا
891 كنت حكمت مطلقا في الماضي يقبل بعد العزل قول القاضي
892 أو طفل او غير ذوي الألباب ومثبت الحق على الغياب
893 مع الشهود ذا من الإنصاف فحقه يعطى بلا استحلاف
894 أقر لكن قال لست واعيا عينٌ بيد الغير مذ تداعيا
895 وحلف القارع أيضا يشرع من منهما بلا شهود يقرع
896 تعارضا والقرعة المبينة وأن يكونا قد أقاما بينة
897 بينة الداخل والغ الجدلا بينة الخارج قدِّمْها على
898 بينة الداخل والنساج حتى ولو تشهد بالنتاج
899 تشهد عن إمامنا ذا محكي أيضا ولو كانت بسبق الملك
900 مات أب بأصل دين مبهم عن ولدين كافر ومسلم
901 إن أباه مات وفق دينه فالقول للكافر معْ يمينه
902 والقاضيان فبذاك اكترثا وعنه بل يقتسما ما ورثا
903 يؤخذ لو من جنسه في الأشهر ومعْ جحود الدين لا بالظفر
ومن كتاب الشهادات
904 في كل شيء ما خلا الحدود مقبولة شهادة العبيد
905 لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا قولان في الحد كذا الأعراب
906 والشيخ فالقبول قال أجمل على اهل مصر أو قرى لا تقبل
907 وعدم المسلم في الأسفار موحد مع رفقة كفار
908 تقبل في الإيصاء نصا نقلوا إن شهدوا وحلفوا ما بدلوا
909 مذ شهدت مقبولة المقال واحدة النسا بالاستهلال
910 وعنه في استحلافها نزاع كذاك في منصوصه الرضاع
911 بينة تظهر شرح حالي من ادعى حقا وقال مالي
912 ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا ثم أقام بعد ذا لا تسمع
913 بعد القضا يضمن ثلثا سمعا من الشهود ثالث إن رجعا
914 واحد المضمون خمس الدية ونحو ذا كفى الزنا من خمسة
915 يضمن كل المال عن يقين وفي رجوع شاهد اليمين
916 فواحد لواحد ذا قبلا وشاهد الفرع على ما أصلا
917 لا يدخل النساء قل بالمنع وفي شهود الأصل أو في الفرع
918 حققه الشيخ بجزم النقل وعنه نص يقبلوا في الأصل
ومن باب الإقرار
919 كخطأ إن كان ذا من عبد لا يقبل اقرار بقتل العمد
920 بعمده يتبع بعد العتق ما دام قِنًّا جاريا في الرق
921 أكثر من نصف فلا تمار لا يمض الاستثناء في الإقرار
922 أيضا فلا يصح هذا المعنى من غير جنس ما أقر استثنا
923 في ذمة يثبت أو يأباه لا فرق إن كان الذي استثناه
924 من فضة أو عكسه في المطلب كذاك في استثنائه للذهب
925 وإنما يصح قول الخرقي عبد العزيز ليس بالمفرق
926 بقول (إلا أن يشاء الله) أيضا ولا يصح ما استثناه
927 بالعبد أو بالدار أو بالخاتم لزيد الإقرار بل لحاتم
928 قيمته لحاتم تقر فهو لزيد يغرم المقر
929 ودرهم أو نحو هذا الوصف وحيث إقرار أتى بألف
930 في كل إقرار على الإطلاق فالألف كالعطوف في الإطلاق
931 يعطف والموزونِ في التمثيل ووافق النعمان في المكيل
932 كالعبد والدار بهذا فصلوا وقال في المعدود ذا لا يقبل
933 يرجع في تفسيره إليه وقيل بل مرد ذا عليه
934 فاختر وخذ بأحسن المسالك وذاك قول الشافعي ومالك
935 يحكي ابتهاج الذهب الأبريز هذا تمام الرجز الوجيز
936 في حسنها فما لها من قيمة كم قد حوى من درة يتمية
937 والجوهر الفرد بلا مثال فجاء عقدا نظمه اللآلي
938 ملتقطا بغوص فكر الفهم مستخرجا من كنز بحر العلم
939 يسمو بذاك حلية في الجيد يكون تقليدا لذي التقليد
940 متبعا لقوله المبجل لا سيما إن كان لابن حنبل
941 جهلا بقول عنه فردا عنعنوا فهو به أليق إذ لا يحسن
942 هذا وما فات لعل أكثر ومبلغ العلم لما قد ذكروا
943 والمن بالإلهام والإتمام والحمد للكريم ذي الإنعام
944 على النبي الرءوف والرحيم وأفضل الصلاة والتسليم
945 والساعي في النصح وفي الإرشاد محمد الداعي إلى الرشاد
946 أو غردت ورق على الأشجار ما طابت الأذكار في الأسحار
947 المقدسي الصالحي الحنبلي ناظمها محمد بن علي
948 وأن يوفقه لأرجى العمل يسأل من مولاه غفر الزلل
. هكذا بالنسخة التي بأيدينا وهو مخل بوزن هذا الشطر والله أعلم .

 
mufradat_ahmad.txt · Last modified: 2007/09/26 00:00 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki